السيد اليزدي

590

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري )

هناك ريبة أو خوف فتنة ، حيث إنّ صوت المرأة من حيث هو ليس عورة . [ 1733 ] مسألة 32 : مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلّا لضرورة ، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة ، وإن سلّم الذمّي على مسلم فالأحوط الردّ بقوله : « عليك » أو بقوله : « سلام » من دون عليك . [ 1734 ] مسألة 33 : المستفاد من بعض الأخبار أنّه يستحبّ أن يسلّم الراكب على الماشي ، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال ، وهم على أصحاب الحمير ، والقائم على الجالس ، والجماعة القليلة على الكثيرة ، والصغير على الكبير ، ومن المعلوم أنّ هذا مستحبّ في مستحبّ ( 1 ) وإلّا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضاً . [ 1735 ] مسألة 34 : إذا سلّم سُخريّة أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب ردّه . [ 1736 ] مسألة 35 : إذا سلّم على أحد شخصين ولم يعلم أنّه أيّهما أراد لا يجب الردّ على واحد منهما ، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الردّ من كلّ منهما . [ 1737 ] مسألة 36 : إذا تقارن سلام شخصين كلّ على الآخر وجب على كلّ منهما الجواب ولا يكفي ( 2 ) سلامه الأوّل لأنّه لم يقصد الردّ بل الابتداء بالسلام . [ 1738 ] مسألة 37 : يجب جواب سلام قارئ التعزية والواعظ ( 3 ) ونحوهما من أهل المنبر ، ويكفي ردّ أحد المستمعين . [ 1739 ] مسألة 38 : يستحبّ الردّ بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب « سلام عليكم » : « سلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته » ، بل يحتمل ذلك فيها أيضاً وإن كان